الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات في الحقوق -كالمواريث، ونحوها- ينبغي أن تعرض على القضاء الشرعي؛ لما تحتاجه من بحث، واستقصاء، وفصل بين الخصوم.
والذي يمكن أن نشير إليه هنا أن المرأة المتزوجة إذا ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب لصاحب الفراش (الزوج)، ولا يمكن نفيه إلا باللعان، ويشترط في اللعان الفورية، وعدم تأخير الزوج لنفي الولد حال العلم بذلك إذا لم يكن عذر.
فإذا لم يحصل اللعان بعد العلم بحمل الزوجة، أو ولادتها، فهذا الجنين ينسب إلى الزوج بحكم الفراش؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري. وقد سبق لنا تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59172، 31446، 7105.
وأما الاعتماد على تحليل الحمض النووي في نفي النسب الثابت شرعًا، فلا يصح، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125471.
والله أعلم.