الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان عمر هذا الجنين الذي أسقطته أقل من واحد وثمانين يومًا -كما يظهر من سؤالك- فما رأيته من الدم يعد استحاضة، ولا يعد شيء منه نفاسًا، ولا يكون حيضًا من هذا الدم، إلا ما وافق زمن عادتك، فإن لم تكن لك عادة فما ميزت فيه صفة دم الحيض، فإن لم يكن لك تمييز، ولا عادة، فإنك تجلسين ستة أيام، أو سبعة تعدينها حيضًا، وتجلسينها بالتحري، وما عداها يكون استحاضة، وانظري الفتوى رقم: 129638، والفتوى رقم: 156433.
وإذا علمت هذا فإن الواجب عليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأيام المعدودة حيضًا، ثم تصلين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع التحفظ بشد خرقة، أو نحوها على الموضع، ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات، فيجوز لزوجك جماعك في زمن الاستحاضة، وانظري الفتوى رقم: 131923.
والله أعلم.