لا يجوز التعامل بالربا إلا لمن اضطر إليه
19-2-2000 | إسلام ويب
السؤال:
إنني شاب ملتزم والحمد لله ولكني أعاني من مشكلة أعتقد أن معظم الشباب الآن يعاني منها وهي الفوائد الربوية حيث إنني قمت ببناء منزل وحيد لي ولأسرتي لا نملك سواه بقرض من بنوك الدولة والتي فائدتها قليلة وقبل البناء طبعا قمت بشراء أرض أيضا من إحدى البنوك التجارية. وبعد التزامي أود أن أعرف ما هو الوضع الذي أنا فيه الآن وهل تعتقدون أن بيع البيت كما أشار لي بعض الأصداقاء هو الحل الوحيد لهذه المشكلة ؟ جزاكم الله خيرا.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا شك أن الربا حرام قليله وكثيره ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) .[ البقرة: ] . وقال صلى الله عليه وسلم : " الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه" .[ رواه ابن ماجه مختصراً والحاكم بتمامه وصححه] . وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية" . فعليك أولاًَ التوبة مما بدر منك وأن تعزم ألاّ تعود إلى مثله أبداً ، ولتعلم أن الله تعالى لما ذكر الميتة قال: "فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه" .[ البقرة: ] فأجاز للمضطر أكل الميتة ، ولما ذكر حرمة الربا وأغلظ العقوبة لم يستثن سبحانه المضطر من ذلك ولهذا كان بعض الفقهاء وأهل العلم على عدم جواز التعامل بالربا لمن اضطر إليه. والواجب عليك الآن هو التوبة والندم والاستغفار مما مضى، وإن استطعت أن ترد للبنك نفس المبلغ المقترض بدون فائدة فعلت فإن ألجأوك إلى الفوائد فهم يتحملون وزرها، وإن استطعت أن تتخلص من هذه الصفقة دفعة واحدة فهو الأفضل حتى تُنهي هذه المعاملة الربوية في أسرع وقت ممكن، وأما بيع البيت فإنه لا يلزمك وتكفيك التوبة الصادقة.
والله أعلم.