الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في دخول هذا الصبي على هذه المرأة؛ فإنه غير ممنوع من النظر إليها، بل له أن ينظر إليها كنظر المحرم إلى ما يبدو منها غالبًا.
قال ابن قدامة في المغني: فأما الغلام، فما دام طفلًا غير مميز، لا يجب الاستتار منه في شيء، وإن عقل، ففيه روايتان:
إحداهما: حكمه حكم ذي المحرم في النظر.
والثانية: له النظر إلى ما فوق السرة، وتحت الركبة؛ لأن الله تعالى قال: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58] إلى قوله تعالى: {ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض} [النور: 58] إلى قوله: {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم} [النور: 59] فدل على التفريق بين البالغ، وغيره. وقال أبو عبد الله: أبو طيبة حجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام. ووجه الرواية الأولى قوله: {أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} [النور: 31] وقيل لأبي عبد الله: متى تغطي المرأة رأسها من الغلام؟ قال: إذا بلغ عشر سنين. انتهى.
والله أعلم.