الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إيداع المال بالبنوك الربوية، ولو مع نية التخلص من الفوائد المكتسبة من ذلك، ولا سيما في حق من يجد بنوكا إسلامية يمكنه التعامل معها في حفظ ماله، وما يحتاجه من معاملات مالية. فالربا من أعظم الذنوب؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة:278}، وفي صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فاستغفري الله تعالى، وتوبي إليه، وكفي عن معاملة البنوك الربوية.
وأما ما استهلكته من الفوائد بنية سداده: فإذا كنت عند الاستهلاك فقيرة، محتاجة، فلا يلزمك إخراج مقداره من مالك بعدُ؛ لأن من مصارف المال الحرام: الفقر والمسكنة. فإن كان حائزه فقيرا، فهو من مصارفه.
قال الإمام النووي حاكياً قول الغزالي في المال الحرام: وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. اهـ.
وعليه، فإن وجدت مالا، فابدئي بسداد ما عليك من الدين، وإن فضل شيء، وأردت الاحتياط بإخراج مقدار ما استهلكته من المال الحرام، فلا بأس.
والله أعلم.