الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكما في ترك السكن مع عمّ زوجك والانتقال إلى مسكن مستقل، فإنّ انفراد زوجك بالسكن عن أبيه وأمّه جائز، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 132250.
فأحرى أن يجوز ذلك في حقّ عمّه وزوجته، ولا حرج على زوجك في مطالبة عمّه بما له عليه من ديون أو حقوق ثابتة، لكن إذا تجاوز عن هذه الحقوق تأليفاً للقلوب ومراعاة لما قام به عمّه من رعايته، فذلك أولى وأفضل، وعلى أية حال، فإنّ عليه صلة عمّه ولا يجوز له قطعه، فإنّ قطع الرحم من كبائر الذنوب، وصلة عمّه لا تستلزم أن يبقى معه في بيته، ولكنّ الصلة تحصل بالزيارة وغيرها مما يعدّ في العرف صلة، وراجعي الفتوى رقم: 163571.
والله أعلم.