الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فاعلم أن الزكاة تجب فيما أعطاك جدك من النقود إذا توافر فيها شرطان :
أولهما: أن تبلغ نصاب فضة أو نصاب ذهب، ونصاب الفضة ما يساوي: 595 جرام فضة، ونصاب الذهب ما يساوي: 85 جرام ذهب، سواء بلغت النصاب بنفسها أو بما عندك من نقود أخرى أو ذهب أو فضة.
وثانيهما: أن يحول الحول على بلوغ النصاب بالأشهر القمرية.
فإذا بلغت النقود قيمة نصاب فضة أو قيمة نصاب ذهب وبقيت عندك سنة كاملة لم تنقص عن النصاب فقد وجبت فيها الزكاة، ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % ، والمعتبر القيمة وقت الإخراج، وكل سنة مضت تجمع لديك من النقود ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول ولم تخرج زكاتها فإنه يجب عليك إخراج زكاتها الآن، والزكاة لا تسقط بالتقادم، وكل سنة قادمة تملك فيها من النقود ما يبلغ نصابا ويبقى حولا فأخرج زكاتها عند حولان الحول، وهكذا الحال بالنسبة لإخوتك فمن ملك منهم نصابا وبقي النصاب عنده حولا وجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول.
وانظر للأهمية الفتوى رقم: 27006، عن مصارف الزكاة.
والله تعالى أعلم.