الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا استوفى النكاح جميع شروطه فإن المرأة بمجرد ذلك تصير زوجة للرجل الذي عقد عليها، ولا يتوقف ذلك على إعلان النكاح وإشهاره، ويترتب على هذا النكاح المذكور كل الحقوق بين الزوجين من توارث وجواز خلوة واستمتاع وغير ذلك من الأمور، إلا أن الفقهاء ذكروا أن من حق المرأة الامتناع عن الوطء ما لم يدفع لها صداقها، قال
الخرقي :
وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي، كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:
2940والله أعلم.