الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبلوغ المرأة يكون بإحدى علامات أربع، إما إنزال المني، وإما نبات الشعر الخشن حول القبل، وإما بلوغ السن وهي خمسة عشر عاما هجريا، وإما نزول دم الحيض، فأي هذه العلامات حصل أولا فقد بلغت المرأة، ولتنظر الفتوى رقم: 195115.
وإذا جهلت وقت البلوغ، فالأصل عدم حصوله، فإذا شككت مثلا هل بلغت وأنت في الثالثة عشرة، أو وأنت في الرابعة عشرة، فيقدر بلوغك في الرابعة عشرة، لأن الأصل عدم البلوغ، ولأن ما احتمل الإضافة إلى زمنين أضيف إلى أقربهما وعليه، فإذا لم تتيقني أن شعر العانة الخشن قد نبت قبل أن تري دم الحيض، فإنه يحكم ببلوغك من حين رؤية دم الحيض، وإذا تيقنت نباته قبل ذلك، فيحكم ببلوغك من الوقت الذي تتيقنين نباته فيه، وانظري الفتوى رقم: 295363
وإذا علمت هذا، فإذا تيقنت أنك قد بلغت ولم تكوني إذ ذاك محافظة على الصلاة، ففي وجوب قضاء تلك الصلوات التي تركتها والحال هذه خلاف بين العلماء، وانظري لمعرفته الفتوى رقم: 125226.
وعلى القول بلزوم القضاء، فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806.
ولا يلزمك مع القضاء كفارة، وإنما يلزم القضاء فقط عند الجمهور.
والله أعلم.