الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب أن يقوم العبد بما أمره الله به من البر بقدر ما يطيق، ولا يلزم أن يقر له أبوه بالبر، فقول الأب: لست راضيًا عنك، لا يلزم منه أن الولد عاق، فقد يأمره الأب بمعصية، أو يأمره بما لا يلزمه شرعًا، كتطليق امرأته، ويرى امتناعه منها عقوقًا، فالعبرة بالقيام بالبر، لا برؤية الوالدين ذلك، وراجع في ضابط البر والعقوق الفتويين رقم: 76303، ورقم: 274027.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 134340، 296053، 296620.
والله أعلم.