الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن بيناه المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين في عدة فتاوى، كالفتوى رقم: 70318، والفتوى رقم: 288580، والفتوى رقم: 129263، والفتوى رقم: 188155، وذكرنا فيها أنه يستحب رفع اليدين في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة.
ويرى بعض العلماء مشروعية الرفع في كل تكبير؛ لما جاء في بعض الأحاديث، فانظر تلك الفتاوى ففيها مزيد تفصيل.
ومن لم يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، فقد خالف السنة، وصلاته صحيحة لا تبطل بترك الرفع؛ لأن رفع اليدين في مواطنه سنة مستحبة، وليس من فروض الصلاة، كما بيناه في الفتوى رقم: 30564.
والله تعالى أعلم