من قال لزوجته: "لو فتحت هاتفي، فأنا من طريق وأنت من طريق، وسيكون آخر يوم بيننا"

12-11-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا في مشكلة، وهمّ، وغمّ لا يعلمه إلا الله، فزوجي قال لي: "لو فتحت هاتفي، أو المحول الخاص بي، فأنا من طريق وأنت من طريق، وسيكون آخر يوم بيننا"، وكان هذا منذ حوالي سنة، ولعلمي أن الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ تجاهلت ذلك، وفتحتهما، ثم اكتشف ذلك، فقال ما قاله سابقًا، وهكذا تكرر الأمر عدة مرات، وذلك لأنني كنت متأكدة من أن الطلاق لا يقع إلا بصريح اللفظ، ثم اليوم وعن طريق القدر عرفت أن هناك ما يسمى بالطلاق بغير صريح اللفظ، فوقعت في همّ، وغمّ، ولا أدري ماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارات التي تلفظ بها زوجك كنايات تحتمل الطلاق، وغيره، فإن قصد بها الطلاق وقع عند فعلك المعلق عليه، لكن ما دمت فعلت ما منعك زوجك منه متأولة عدم وقوع الطلاق بهذه اليمين، ففي حكمه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:.. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. وانظري الفتوى رقم: 168073.

واعلمي أنّ الواجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها التجسس عليه، أو على غيره، وراجعي الفتوى رقم:  45258.

والله أعلم.

www.islamweb.net