الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل ما يتوصل به إلى إبطال حق، أو إحقاق باطل، فإنه داخل في عموم الرشوة المحرمة، يقول ابن عثيمين: الرشوة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى غرضه، مشتقة من الرشاء، وهو الحبل الذي يدلى به الدلو ليُستقى به من البئر، وهي في الحقيقة تنقسم إلى قسمين:
رشوة يتوصل بها الإنسان إلى باطل لدفع حق واجب عليه، أو الحصول على ما ليس له، فهذه محرمة على الآخذ، وعلى المعطي أيضًا، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه لعن الراشي والمرتشي)، واللعن هو الطرد، والإبعاد عن رحمة الله، وهذا يدل على أنها من كبائر الذنوب حيث رتبت عليها هذه العقوبة العظيمة... اهـ.
وبناء عليه؛ فإن أخذ المال من زميلك بهدف التأثير على زميلك الآخر المدقق؛ لكي يرفق به، ويتجاوز عن بعض الحقوق الثابتة عليه من الضرائب لا يجوز، وهو من باب الرشوة.
وإن كانت الضرائب من النوع غير المشروع، فإن على صاحبك أن يخففها قدر ما يمكن، دون مقابل له، أو لك.
والله أعلم.