الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقولك: لدي ثوب غالبًا ما يكون نجسًا ... يفيد أنك لست جازمًا بنجاسة هذا الثوب، وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن الأصل في هذا الثوب أنه طاهر، وبالتالي؛ فهو باقٍ على هذا الأصل ما لم تعلم يقينًا أنه تنجس.
وعلى هذا التقدير؛ لا يكون لشكك في انتقال النجاسة إلى باقي الثياب محل.
وأما إن حصل لك يقين بتنجس الثوب: فإنه حينئذ يعتبر باقيًا على نجاسته حتى يحصل يقين بتطهيره, ولا يصير طاهرًا بمجرد شكك في كون شخص ما قد غسله بدون علمك.
ثم على تقدير أن الثوب نجِس؛ فإنه إذا كان جافًّا واختلط مع ثياب جافة, فإن هذه الثياب لا تنتقل إليها النجاسة منه؛ ففي الأشباه والنظائر للسيوطي: النجس إذا لاقى شيئًا طاهرًا وهما جافان لا ينجسه. انتهى.
وفي حال ما إذا كانت النجاسة رطبة، أو كانت تلك الثياب أو بعضها رطبًا؛ فإن النجاسة لا يحكم بانتقالها إليها إلا إذا حصل يقين بأن محل النجاسة -وهي رطبة- قد لاقى محلًّا من الثياب, أو أن محلًّا من الثياب رطبًا قد لاقى موضع النجاسة، ولا شك أن اليقين سيكون متعذرًا في حالتك, وراجع الفتوى رقم: 230548.
وبناء على ما سبق؛ فإن ثيابك الطاهرة باقية على طهارتها على جميع التقديرات.
والله أعلم.