الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الجمعيات الخيرية أنها وكيل عن المتبرعين إليها، فلا يجوز صرف أموالهم في غير ما حددوه، فضلا عن صرفها في مصالح شخصية للعاملين بها، وانظر الفتوى رقم: 95268وإحالاتها. إلا أنه على تقدير حرمة ما فعله أبوك فلا تلحق الحرمة السيارة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 279454، 281140، وإحالاتهما.
أما إخبار أبيك لمجلس إدارة الجمعية بما ينوي فعله، فهذا يرجع فيه إلى نظام الجمعية ولائحتها؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقا، ورواه غيره موصولا.
والله أعلم.