الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الراتب المذكور لا يحل لك ما دمت قد كلفت بالعمل الذي يقابله، ورفضت القيام به، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 49901.
ومن ثم؛ فالواجب عليك أن تتحلل من ذلك المال فورًا، برده إلى الجهة المختصة في هذا الشأن.
وبهذا يعلم أنه ليس لك أن تأخذ منه شيئًا على وجه السلف، إلا للضرورة؛ كأن لا تجد ما تسد به حاجتك الأصلية من المطعم، والمشرب، والملبس، ونحو ذلك، فحينئذ يجوز لك الأخذ من ذلك المال بقدر ما تدفع به ضرورتك، وانظر الفتوى رقم: 127340، وإحالاتها.
والله أعلم.