الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا طلق هذا الرجل زوجته قبل الدخول، فلا عدة على المرأة، وهو طلاق بائن لا يملك الزوج فيه رجعتها إلا بعقد جديد، ومن حقها أن ترفض الرجوع إليه، لأنه خاطب من الخطاب، قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ـ قال: هذا الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدة، بانت منه، ولا عدة عليها تتزوج من شاءت. اهـ.
وإن لم يكن هذا الطلاق مقابل عوض، فلا يلزمها أن تدفع إليه شيئا، بل تستحق حقوق المطلقة قبل الدخول، وقد بيناها في الفتوى رقم 22068.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 73322.
والله أعلم.