الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن الشذوذ الجنسي في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
7123،
19479،
179.
أما عن قطع الصلة بالشاذ وهجره فإنه راجع للمصلحة.. فإذا كان قطعه وهجره يزجره ويردعه عما يعمله فذاك، وأما إذا كان سيؤدي به إلى التمادي والعناد فإنه لا يصلح أن يهجر، ولكن لا بد من نصحه ونهيه بالحسنى.
وأما عن ميراثه فإنه يرث كما يرث الذكر لا كما ترث الأنثى.
والله أعلم.