الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا قال الرجل: إن حصل كذا؛ فزوجتي طالق، أو قال لزوجته: إن فعلت كذا؛ فأنت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط، يقع بوقوع الشرط، على تفصيل عند أهل العلم، سبق بيانه في الفتوى رقم: 11592
أما هذه الصيغة التي تلفظت بها، فليست تنجيزاً، ولا تعليقاً للطلاق على شرط، ولكنّها صيغة تفيد الإخبار بما يمكن أن يحدث، لو تحقق الأمر المذكور، فلا يترتب عليها طلاق، ولا يلزم بها شيء؛ لأنها ليست تنجيزا للطلاق، ولا تعليقا له حتى لو حصل، وتحقق الأمر.
والله أعلم.