الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام لم يصل بالإنسان إلى مرحلة فقد الوعي، كما سبق في الفتوى رقم: 12287. وإذا كان غضبك في حال طلاقك مما يقع معه الطلاق، فإن زوجتك قد طلقت منك ثلاثاً، ولا يحل لك نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيرك ولا يكون محللاً، لأن الطلاق في الحيض محرم وواقع، كما في الفتوى رقم: 8507. والله أعلم.