الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد قال العلماء: الأصل جواز لبس جميع الثياب بلون واحد، أو ألوان مختلفة، ما لم يكن فيها تشبه أحد الجنسين بالآخر، أو تكون لباس شهرة، أو إسرافا ومخيلة، أو تكون حريرا بالنسبة للرجال خاصة؛ لما رواه الإمام أحمد وغيره أن رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُلُوا، وَاشْرَبُوا, وَالْبَسُوا, وَتَصَدَّقُوا, فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ. الحديث صححه الألباني.
وقال النووي في المجموع: يَجُوزُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْأَبْيَضِ، وَالْأَحْمَرِ، وَالْأَصْفَرِ، وَالْأَخْضَرِ، وَالْمُخَطَّطِ وَغَيْرِهَا مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، وَلَا خِلَافَ في هذا، ولا كراهة في شيء مِنْهُ. قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَأَفْضَلُهَا الْبِيضُ. اهـ.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة لبس الأحمر، والمعصفر، والراجح جواز لبسهما. كما سبق بيانه في الفتويين التاليتين: 3442 74415.
وأما الثوب المعصفر: فهو المصبوغ بالعصفر.
والعصفر قال عنه الفيروز أبادي في المعجم الوسيط هو: نبات صيفي، من الفصيلة المركبة، أنبوبية الزهر، يستعمل زهره تابلا، ويستخرج منه صبغ أحمر، يصبغ به الحرير ونحوه. انتهى.
ومما سبق، تعلم أنه لا حرج عليك في لبس لباس أهل البلد الذي تقيم فيه، أو لباس أهل بلدك، بغض النظر عن لون الجميع؛ فالأمر في ذلك واسع، ولله الحمد.
والله أعلم.