الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الصلوات الفائتة، قد فاتتك لعذر كنوم، أو نسيان، فالخلاف في وجوب قضائها على الفور قوي، ولم يوجب الشافعية قضاءها على الفور، ففعلك هذا، موافق لمذهبهم، وإن كان الأحوط أن تقضيها على الفور، خروجا من الخلاف؛ ولقوة دليل العلماء القائلين بوجوب القضاء على الفور، وانظر الفتوى رقم: 232468.
وأما إن كانت هذه الصلوات متروكة عمدا، ففي وجوب قضائها، خلاف، مُبَيَّن في الفتوى رقم: 128781، وعلى القول بوجوب القضاء، وهو قول الجمهور، فإنه يجب على الفور، وقد وافق الشافعية الجمهور في هذه المسألة، على الصحيح عندهم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 158977.
والحاصل أن الذي ينبغي لك هو القضاء على الفور بكل حال، خاصة والصلوات الفائتة قليلة -كما ذكرت- ثم إن كانت فاتتك عمدا، فإن قضاءها على الفور، آكد مما لو فاتتك لنوم، أو نسيان، كما بيَّنا.
والله أعلم.