الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث إن راتبك مختلط من حلال وحرام، فلا يلزمك التصدق به كاملًا، وإنما يكفي أن تخرج الجزء الحرام فقط، وهذا على سبيل التخلص من الحرام، لا على سبيل الصدقة؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. وانظر الفتويين التاليتين: 120842، 149385، وإحالاتهما.
وإن أردت أن تتصدق بالجزء الحلال من راتبك فلك ذلك، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 306238.
والله أعلم.