الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أرضعت أم زوجتك ابنك خمس رضعات معلومات في الحولين، فقد صار أخًا من الرضاعة لأبناء الجدة وبناتها، فيصبح بنات أبناء الجدة محارم له لكونه عمًّا لهن من الرضاعة، وبنات بناتها محارم له لكونه خالًا لهن من الرضاعة. روى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". ولا تكون بهذه الرضاعة محرمًا لأي منهن.
وإن كان أخو زوجتك قد ارتضع منها خمس رضعات معلومات في الحولين، فقد صار ابنًا لها من الرضاعة، وتكون أنت أبًا له من الرضاعة؛ لأن لبن الفحل يثبت به التحريم على الراجح، وقد بيناه في الفتوى رقم: 79505.
والله أعلم.