الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوجوب الدية شرعا في حوادث القتل بالسيارات ينبني على تفريط السائق من عدمه، كما بينا في الفتويين التالية أرقامهما: 143003، 116468، وإحالاتهما، فحيث ثبتت على السائق مسئولة التفريط وجبت عليه الدية كاملة، وأما إن ثبت عليه جزء من المسئولية فعليه نسبة من الدية بقدر مسئوليته. وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 144711، 156473.
أما التكاليف الطبية ومصاريف الجنازة والدفن ونحو ذلك فالظاهر عدم وجوبها على السائق؛ حيث إن الشرع قد أوجب شيئا مقدرا وهو الدية فلا تجوز الزيادة عليها.
جاء في بلغة السالك: الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول, وأما ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه. اهـ
وحيث تقرر حقكم شرعا في الدية أو نسبة منها، ولم توجد عندكم محاكم شرعية فيجوز اللجوء إلى المحاكم الأخرى المذكورة شريطة ألا تأخذوا أكثر من حقكم الشرعي، بغض النظر عن معايير تلك المحاكم في حساب قدر التعويض وتفاصيل ذلك، وإنما العبرة بمجموع المبلغ الذي تقرره، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 38757، 236581، 100303.
كذلك يجوز لكم أن تتخيروا ما بين الاكتفاء بعرض شركة التأمين أو انتظار صدور الحكم من القاضي، كما يجوز لكم أخذ ما تدفعه شركة التأمين ولو كان تحت اسم التكاليف الطبية ومصاريف الجنازة والدفن بشرط ألا يتجاوز مجموع ما تأخذونه حقكم المشروع في الدية، كما سبق.
وانظر الفتوى رقم: 233479، وإحالاتها.
والله أعلم.