الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصدقة الجارية هي الوقف، كما بيناه في الفتوى رقم: 128056.
ومن ثم؛ فالتصدق على هذه المرأة، ليس من الصدقات الجارية، ولكنه خير عظيم، وفعل حسن جدًّا، يرجى لفاعله المثوبة العظيمة من الله تعالى، إن كانت تلك المرأة فقيرة، لا تجد من يقوم بكفايتها.
ويجوز دفع زكاة المال في نفقات علاجها، ما دامت لا تملك ما يسد حاجتها في هذا الباب، ولم يكن ثم من ينفق عليها ممن تستغني بنفقته، ولتنظر الفتوى رقم: 292513.
والله أعلم.