الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 57006، كراهة لبس ما يصف حجم العورة للرجل والمرأة.
ومن أهل العلم من قال: لا يجوز للمرأة لبس الضيق الذي يصف أعضاء الجسم ولو أمام النساء والمحارم، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 248467.
والله أعلم.