الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يلزمك الرجوع إلى تركيا لمجرد قول أبيك إن أختك هذه أمانة عندك، أو لأمره لك بالرجوع، إن كنت ستضرر برجوعك، فطاعة الوالدين لا تجب بإطلاق، بل تجب فيما فيه مصلحة لهما ولا ضرر على الولد؛ كما ذكر أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 76303.
ونود أن ننبهك إلى أمرين: الأول: أن التجنس بجنسية دولة غير مسلمة لا يجوز إلا لضرورة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 188143.
الثاني: أن الإقامة في بلاد الكفر تنطوي على كثير من المخاطر، ومع هذا فإن الحكم فيها يختلف باختلاف أحوال أوضحناها في الفتوى رقم: 144781، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.