الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنتِ لم تشتري البيت من الدولة والمبلغ المذكور معد لشراء البيت فيما بعد فتجب عليكِ زكاته، وإن كنتِ اشتريت البيت عملياً وأصبحتِ مدينة بثمنه فلا زكاة عليك، وراجعي الفتوى رقم:
7674 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.