الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلعل السائل يقصد نظام المرابحة الذي تتعامل به البنوك الإسلامية، وعقد المرابحة ليس قرضاً، إذ لو كان قرضاً لصارت الزيادة ربا، ولكنه بيع بأجل مع ربح، وقد تقدم الكلام عن بيع المرابحة وشروطها في الفتوى رقم: 28298. وننبه إلى أن قول السائل "ويعطيك المبلغ" إذا كان مقصوداً، فإن المعاملة ليست مرابحة، بل هي قرض، فإذا كان بفائدة فإنه ربا.
والله أعلم.