الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ترك الفوائد، والأموال عمومًا في البنك الربوي دون حاجة؛ لما في ذلك من تقوية له، وانظر الفتويين التاليتين: 134167، 43614.
كما تجب المسارعة في التخلص من الفوائد الربوية، ومصارفها متوافرة، ومتعددة، وانظر الفتوى رقم: 111136.
ومجرد إرادتك حجز شقة، ووجود شرط جزائي في حالة الفسخ، لا يبيح لك الانتفاع بالفوائد الربوية، طالما أنك لست فقيرًا، وسواء انتفعت بها على سبيل التملك، أم على سبيل القرض، وانظر الفتاوى: 268531، 161203، 155929.
وعلى ذلك؛ فإنك تتخير ما هو أنسب لحالك من فسخ الحجز، وتحمل الشرط الجزائي، أو تدبير المبلغ المطلوب ببيع السيارة، أو غير ذلك من الطرق المباحة.
وبذلك يتبين خطأ زوجتك، وعليها أن تتوب مما فعلت، وأن تبادر بالتخلص من تلك الفوائد الربوية في مصارفها الصحيحة، كالفقراء، والمساكين، والمصالح العامة، ووجوه البر.
وإن كانت جاهلة بحرمة ما فعلت، فنرجو أن يتجاوز الله عنها.
والله أعلم.