الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع لا حرج في الاشتراك فيه، ومنه ما هو ممنوع لا يجوز الاشتراك فيه، وقد بيّنّا ضوابطه الشرعية في الفتاوى التالية أرقامها: 9531، 9532، 29228.
وعلى فرض كون التأمين المذكور من النوع المحرم الذي لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا؛ فإنه ليس لزوجتك ومن تحت ولايتك أن تشترك فيه، وعليك نصحها، ومنعها منه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 150425.
ولو اشتركت فيه، فليس لها ولا لك الانتفاع بعوائده إلا بقدر ما اشتركت به هي، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 132869.
والله أعلم.