الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجميع المسائل المذكورة تعد داخلة في باب العروض، والهدايا التشجيعية التي يقوم التجار بها؛ بغرض الترويج لمحلاتهم، أو بضائعهم، ولا حرج من حيث الأصل في الاستفادة منها؛ إذ الحاصل أن المشتري يحصل على تخفيض في الثمن دون مقابل، أو يحصل على هدايا وهبات ممن يملكون تلك السلع، دون أن يدفع مقابل ذلك أي شيء، وهذا لا إشكال فيه، فمالك السلعة يجوز له أن يخفض سعرها، أو يعطي معها هدية لمن يشتري منه، وراجع الفتوى رقم: 138383، والفتوى رقم: 311278.
وتجد في الفتوى الأخيرة كلامًا مفصلًا للعلامة ابن عثيمين حول الجوائز التي تمنح من المحلات لمن يشتري السلع.
والله أعلم.