الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن المعتبر الكفاءة في الدِّين، والخلق، كما بيناه في الفتوى رقم: 2346.
وإذا تقدم الكفء للمرأة لم يجز للولي منعها من الزواج منه لأمور غير معتبرة شرعًا من عدم الإقامة، أو الشهادات العليا، فيخشى أن يكون هذا من العضل المنهي عنه شرعًا، وانظري الفتوى رقم: 75183.
ولا يلزم إنفاذ وصية الوالد بعدم تزويجك منه، ولا تعتبر أمك آثمة إن هي خالفت هذه الوصية وزوجتك منه.
وإذا أصرت على المنع فارفعي الأمر إلى أحد المراكز الإسلامية ليأمروا وليك بتزويجك، فإن رفض زوّجوك، وأزالوا عنك الضرر، فالسلطان ولي من لا ولي له، وراجعي الفتوى رقم: 52874.
والله أعلم.