الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمسألة من شقين: أولهما: حول حكم دفع المشتري للسمسار مالًا، وإن لم يأت من قبله، وهذا لا حرج فيه ما دام عن تراضٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد
وللبائع بيع أرضه بأقل من ثمن مثلها، ولو عرض عليه أكثر منه.
وأما الشق الثاني فهو: ما يتعلق بصحة تصرف الزوجة في العقار الموروث، وهل لها بيعه إن كان هنالك ورثة غيرها، أم ليس لها ذلك، وقد بيناه في الفتوى رقم: 35486.
والله أعلم.