الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن نذر قربة فإنه يجب عليه الوفاء بما نذر، ولا يجوز تغييره إلى غيره أو قيمته، هذا هو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وراجع الفتوى رقم:
16384.
ومن نذر أن يذبح بعيراً أو بقرة أو شاة فهل يشترط في ذلك شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب؟ فيه خلاف للعلماء.
والصحيح أنه يشترط ذلك وهذه المسألة مبنية على قاعدة "هل يحمل النذر على أقل الواجب في الشرع من ذلك النوع، أو على أقل ما يتقرب به، أو أقل ما يجوز؟
والصحيح أنه يحمل على أقل الواجب، وانظر المجموع
للنووي 8/459.
والله أعلم.