الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرابحة وفق الصيغة المذكورة لا حرج فيها ما دام البنك يشتري العقار أولا ثم يبيعه للآمر بالشراء بعد تملكه له؛ لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، وزيادة الربح بسبب التقسيط لا حرج فيه، لأن الزمن له حصة من الثمن، والبيع بالعاجل ليس كالبيع بالآجل، جاء في قرار صادر عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. اهـ.
لكن ينبه هنا على أنه أنه يجب قطع كل علاقة بين العميل والبائع الأصلي إذا كان البنك سيشتري السلعة كاملة ويبيعها مرابحة على العميل، حتى لا تؤول العملية إلى قرض ربوي.
جاء في المعايير الشرعية ص109: يجب إلغاء أي ارتباط عقدي سابق بين العميل الآمر بالشراء والبائع الأصلي إن وجد، ويشترط أن تكون هذه الإقالة من الطرفين حقيقة وليست صورية، ولا يجوز تحويل العقد المبرم بين العميل والمصدر، إلى المؤسسة ـ أي البنك.
وجاء فيها ص: 123ـ مستند وجوب إلغاء أي ارتباط سابق بين العميل والمورد حتى لا تؤول المعاملة إلى مجرد قرض ربوي، لأن انتفاء العلاقة التعاقدية بينهما شرط لصحة تنفيذ المؤسسة عملية المرابحة للآمر بالشراء. انتهى.
كما يشترط خلو العقد من فرض غرامات التأخير عند السداد؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 229201.
والله أعلم.