الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام صاحب المحل يعطيك فلوسا لكي تشتري بها الفطور فهذا يعني أنه لا يأذن لك في أن تفطر من المحل، وبالتالي فما تقوم به من الأكل لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد وغيره .
قال الحافظ ابن حجر: قوله لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس فإنه يتناول القليل والكثير؛ إذ لا قائل بحل القليل دون الكثير. اهـ
والواجب عليك أن تستحله من الأكل من بضاعته دون علمه وإذنه، أو ترد إليه قيمة ما أكلت منها.
أما بشأن الكتب والملابس التي اشتريت بالمال الذي أعطاك صاحب المحل بغرض أن تفطر به فلا حرج عليك في الانتفاع بها.
والله أعلم.