الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ أختك متعدية على ولدها، وأمّك معاونة لها في العدوان، فإنّ ضرب الولد في هذا السنّ، وعلى هذا الوجه مفسدة كبيرة، وراجع الفتوى رقم: 98417.
والواجب عليكم أن تنهوهما عن هذا المنكر، وتحولوا بينهما وبينه حسب استطاعتكم، فاجتهدوا في نصيحة الأخت والأمّ، وبينوا لهما عدم جواز فعلهما، وما يترتب عليه من الضرر بالولد، وأطلعوهما على كلام أهل العلم في هذا الأمر، ولا سيما المختصين بالتربية.
ولا بأس بالاستعانة ببعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين ممن يرجى قبول نصحهم.
فإن لم يفد ذلك فأبلغوا والد الطفل، أو غيره ممن يقدر على منع هذا الضرر، ولو أدى الأمر إلى رفع الأمر للمحكمة.
ولا يجوز لكم السكوت على هذا المنكر، وإذا لم تغيروه مع قدرتكم عليه، فأنتم آثمون، وراجع الفتوى رقم: 124424.
والله أعلم.