ماذا تفعل المرأة إذا منعها أخوها من الزواج من الكفء؟

14-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مطلقة، وليس لدي أطفال، وقد تقدم لي شاب في عمري في الأربعين للزواج، وفي يوم النظرة الشرعية بدأنا المحادثات الهاتفية بمعرفة الأهل -الأم والخال والأخ الصغير- باستثناء أخ آخر يصغرني سنًّا لم يعلم؛ لأنه يعيش خارج البلاد، ولا يأتي إلينا إلا كل عامين، وحين عرف موضوع الخطبة والرغبة في الزواج، أو البدء في إجراءات الزواج رفض، وتعذّر بأنه لا يجوز الحديث معه بدون إذنه، وطلب مني رفض الزوج، وعدم الكلام معه، أو أنه لن يتحمل أي مسؤولية لأي مشكلة مستقبلًا، علمًا أن جميع العائلة ارتضوه في أخلاقه، وتربيته، وحفاظه على صلاته، ودينه، وسمعته، باستثناء هذا الأخ الذي يسكن بعيدًا، فما حكم المحادثات بيني وبين الخاطب بعلم الأهل؟ وما حكم إصراري على الزواج -فأنا في عمر كبير، وليس من السهل أن أجد زوجًا بمواصفات إيجابية-؟ وهؤلاء الإخوة أصغر مني عمرًا، ودائمًا أتحمل المسؤولية، وأختي، ووالدتي، ولكن الأولاد لا يتحملون مسؤوليتنا، ونظرًا لأن الوالدة ترغب بالترابط الأسري بين الإخوة، فهي لا تريد أن أبدأ إجراءات الزواج إلا برضا الجميع، والأختان، والأخ، والوالدة، والخال راضون، باستثناء الأخ البعيد الذي يصغرني سنًّا، ويقف في طريق زواجي بسبب أننا لا نخبره كل معلومة أولًا بأول.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالخاطب قبل أن يعقد على مخطوبته العقد الشرعي أجنبي عنها، شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا تباح له مكالمتها لغير حاجة، وتجوز المكالمة بقدر الحاجة، وراجعي حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.

وإذا كان هذا الخاطب كفؤًا لك، فلا حقّ لأخيك، أو غيره في منعك من التزوج به، وإذا منعك كان عاضلًا، ويجوز لك التزوج بولاية غيره من الأولياء، أو رفع الأمر للقاضي الشرعي ليزوجك، أو يأمر وليك بتزويجك، قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد، نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان، وهو اختيار أبي بكر، وذكر ذلك عن عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ وشريح، وبه قال الشافعي. المغني لابن قدامة، وراجعي الفتوى رقم: 32427.

فالذي ننصحك به أن تجتهدي في التفاهم مع أخيك، وإقناعه بتزويجك من هذا الخاطب، ولا بأس بتوسيط بعض الأقارب، أو غيرهم من أهل الدين، والمروءة ممن له وجاهة عنده، ويقبل قولهم ليكلموه في هذا الأمر، فإن لم يفد ذلك، فلا حرج عليك في التزوج بولاية غيره من أوليائك حسب ترتيب الأولياء في النكاح، أو رفع الأمر للقاضي الشرعي، وراجعي الفتوى رقم: 22277.

والله أعلم.

www.islamweb.net