مس يد المرأة عن طريق الخطأ معفو عنه

22-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
عند الذهاب للعمل مثلا يتم ركوب المواصلات وعند دفع الأجرة قد أحتاج لإعطاء امرأة الأجرة أو الباقي بحكم مكانها الذي تجلس فيه فهي تكون الأقرب أو هي الوسيط لإيصال الأجرة فتتم ملامسة الأصابع بعضها أو ملامسة اليدين، فما حكم ذلك؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للمسلم أن يتعمد لمس النساء من غير المحارم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني والبيهقي. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: رجاله ثقات.
لكن إن حصل ذلك على سبيل الخطأ ـ كما في المثال المذكور ـ فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.

لكن على المسلم أن يحذر ويحتاط ويبتعد عما قد يجره إلى ذلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net