الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي أو العكس في الفتوى رقم:
2412
ونضيف هنا أن من أهل العلم من استثنوا من ذلك التحريم جواز مصافحة العجوز التي لا تُشتهى، ومثلها الشيخ الكبير، لكن بشرط أمن الفتنة في كل من المتصافحين، قال في المبسوط:
فإذا كانت العجوز لا تُشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها، إلى أن قال: ولما مرض الزبير رضي الله عنه بمكة استأجر عجوزاً لتمرضه، فكانت تغمز رجليه، وتفلي رأسه، ولأن الحرمة لخوف الفتنة فإذا كانت ممن لا تشتهى فخوف الفتنة معدوم، وكذلك إن كان هو شيخاً يأمن على نفسه وعليها فلا بأس بأن يصافحها، وإن كان لا يأمن عليها أن تشتهي لم يحل له أن يصافحها فيعرضها للفتنة، كما لا يحل له ذلك إذا خاف على نفسه.
وعلى هذا فإذا انعدمت الفتنة بين الطرفين جاز للمرأة مصافحة الرجل الكبير الأجنبي عنها، وإلا فلا يجوز.
والله أعلم.