الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأرض إذا كانت أجزاؤها متساوية القيمة، فالأصل فيها أن تجزأ وتقسم بين الورثة، بحسب نصيب كل واحد منهم، وإن كانت أجزاؤها متفاوتة في القيمة -كما هو الحال هنا- فإما أن تقوّم وتباع وتوزع قيمتها على الورثة كل حسب نصيبه، أو يأخذها بعضهم ويعوضون للباقين، أو يستغلونها ويتقاسمون غلتها، وهكذا.
ولكن إذا تراضوا فيما بينهم على قسمة الأرض أيّ قسمة كانت، فلا حرج عليهم في ذلك؛ لأن تلك حقوقهم، ولهم التصرف فيها كيف شاءوا، والمهم هو حصول الرضى الحقيقي من الجميع، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 66593، والفتوى رقم: 114454.
وعليه؛ فإذا كان ما حصل من قسمة تم برضا عماتك، وكذا عمك أيضًا، فلا إشكال، وفي هذه الحالة فإن بيعهن أيضًا صحيح ما دمن قد رضين به، وليس لهن الرجوع فيه، وراجع الفتوى رقم: 155319.
وأما إن كن لم يرضين بما حصل من قسمة، وإنما سكتن أو تنازلن عن حقوقهن حياء؛ فإن تنازلهن في هذه الحالة غير معتبر؛ قال ابن مفلح في الفروع: قال ابن الجوزي في المنهاج: وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياء، لم يجز الأخذ، ويجب رده إلى صاحبه. اهـ.
ومن ثم فلا بد من حصول القسمة الصحيحة بما يحقق العدل، ويعطي كل ذي حق حقه، وإذا لم يقبل والدك بالأمر فلعماتك أن يرفعن الأمر للقاضي؛ لينظر في القسمة المناسبة، ويأخذ لهن حقهن منه.
وفي كل الأحوال ينبغي الرجوع للمحكمة للنظر في ملابسات القضية.
والله أعلم.