حكم من حلف بالطلاق ظانًّا صدق نفسك ثم تبين خطأه

27-12-2015 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصري، حدثت مشاكل بسيطة بيني وبين والدتي بسبب نقاش حول الأعمال المنزلية، وبسبب شكوى والدتي من زوجتي، وعندما تحدثت لأبي قلت له: عليّ الطلاق إن زوجتي لم تقل كذا -يقينًا مني أنها لم تقل-. لأهدئ الموضوع، ولكن عندما جلست مع نفسي تذكرت أن زوجتي قد قالت لي الكلام الذي حلفت أنها لم تقله. ما العمل في هذه المشكلة؟ علمًا بأني لم أنو الطلاق أصلًا، ولكني نويت الحلف فقط.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت حلفت ظانًّا صدق نفسك ولم تتعمد الكذب، فالراجح عندنا أنّه لا حنث عليك ولا طلاق؛ قال ابن تيمية -رحمه الله-: "... والصحيح أن من حلف على شيء يعتقده كما لو حلف عليه، فتبين بخلافه، فلا طلاق عليه ..." مجموع الفتاوى (20/ 206).
وفي فتاوى نور على الدرب للشيخ/ ابن باز -رحمه الله-: "إذا طلّق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًّا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في هذه الحال، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وهكذا لو قال: عليّ الطلاق إن رأيت زيدًا أو عليّ الطلاق إن زيدًا قد قدم، أو مات، وهو يظن ويعتقد أنه مصيب، ثم بان له أنه غلطان، وأن هذا الذي قدم أو مات ليس هو الرجل الذي أخبر عنه، فإن طلاقه لا يقع؛ لأنه في حكم اليمين اللاغية، يعني في حكم لغو اليمين، يعني ما تعمّد الباطل، إنما قال ذلك ظنًّا منه".

وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.

والله أعلم.

www.islamweb.net