الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض طلاق بدعة محرم، ولكنّه نافذ عند أكثر أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 5584، ومن طلّق امرأته في حيضها وجب عليه عند بعض العلماء أن يراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم يطلقها أو يمسكها إن أحب، وعند بعض العلماء تستحب رجعتها ولا تجب، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية والمالكية إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة حيض، فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح، والتصحيح لا يتم إلا بالرجعة، والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، وتسن عند الشافعية والحنابلة في هذه الحالة"
وعليه فقد أصبت بمراجعة امرأتك بعد طلاقها في حيضها، وما دمت طلقتها في الحيض ناسياً حرمة الطلاق فيه ، فلا إثم عليك ـ إن شاء الله ـ
والله أعلم.