الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لتقدير الضرر، فإنه يرجع فيه إلى المختصين بذلك، وإلى اللوائح والنظم التي تحكم تقديراتهم، فإن كانت تقضي بحساب تكلفة صدام جديد، فلا حرج عليك في ذلك، حتى وإن كنت ترى الاكتفاء بإصلاح القديم.
أما إن كانت لا تقضي بذلك، وعلمت أن الموظف المختص قد زاد في تقدير التكلفة، فلا يحل لك أخذ ما زاد على إصلاح الضرر.
وبخصوص طلب الموظف قيمة وجبة فطور: فإن كان على وجه المسألة من أجل فقره وحاجته، فلا حرج في إعطائه، وانظر الفتوى رقم: 1519.
أما إن كان طلبه ذلك مقابل قيامه بالعمل المذكور: فهذا من أكل أموال الناس بالباطل، والأصل أنه يحرم إعطاؤه، ولو بعد انتهاء المعاملة، وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 253930.
والله أعلم.