الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبقت لنا فتوى حول هذا تحت الرقم: 316837، وخلاصتها أن ما ذكر في السؤال السابق أو في هذا السؤال يدل على أن حقيقة المعاملة ما هي إلا أن المشترك بذل الخمسين دولارا ليأخذ مقابلها خمسا وخمسين دولارا تحت مسمى مشاركة أو غيرها وهي ليست كذلك، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها ومبانيها، وإذا كان كذلك فيجتنب التعامل بهذه الطريقة.
والله أعلم.