من مسائل الطلاق المعلق

4-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحبة السؤال رقم: 2595377، لقد فهمت يا شيخنا الحمد لله أن الواقعة الأولى هي يمين وتم حله، فهل له كفارة؟ أما الواقعة الثانية فأنا لم أفهم بالضبط ما الحكم؟ ولكن طبعا زوجي غير فَقِيه باللغة العربية ليكون قصده سوف أطلقك فيما بعد، وعندما راجعت زوجي بالفتوى قال لي أنا لا أذكر أصلا تفاصيل الواقعة، وقال: (أنا لم أتلفظ أبدا بالطلاق إلا وأنا أريد منه تهديدا لا أقصد الطلاق في حد ذاته والعياذ بالله لأَنِّي أريده) علما يا شيخ أنه في هذه الواقعة ـ وبعد أن هدد بالطلاق وبعد أن ذكرت أنا كلمة أعتبرها إهانة ـ خرجت من الغرفة فجاءني بعدها بلحظات وقال لي هل تحبين أن أحجز لك لتنزلي إلى مصر حيث إننا نقيم ببلد عربي وذلك تأكيدا لتخويفي أن ذلك الموقف إن تكرر ثانية سيكون فيها خراب ديار، ولأدرك أنه لن يقبل بمثل هذه الإهانة ثانية، فقلت له لن أغادر منزلي وفي خلال أيام قليلة جدا كنا قد تصالحنا وحدث بيننا جماع ومعاشرة وهدأت نفوسنا، لكنه لم يذكر أن هذه مراجعة لي لأنه مؤمن أن نيته لم تكن طلاقا، إذن فهو لم يقع وهذه الواقعة قد مر عليها خمسة أشهر، ونحن نمارس حياتنا الزوجية عاديا، وقد رزقنا الله بالحج سويا في هذه الفترة ولله الحمد، فهل هذا كان طلاقا وما الحكم بأنه لم يتلفظ بمراجعة إن كان طلاقا؟ أرجو الشرح ببساطة حتى أفهم.
ولي واقعة ثالثة و هي أخيرة ـ والحمد لله كفانا الله شر الطلاق ـ وهي تشبه الأولى إلى حد ما حيث قال لي زوجي في خلاف آخر إذا فتحت في موبايلي أي حاجة مثل واتساب أو فيسبوك بإذني أو بدون إذني ستكونين طالقا (يقصد أن أقرأ ما فيها ويقصد أيضا لا تستأذنيني في قراءتها) وفعلا لم أتصفحها من يومها لكن هو في إحدى المرات أراد أن يستعين بي في إجراء بعض التعديلات في الفيس بوك فقلت له إنك حلفت علي لذا سأخبرك الخطوات وقم بها أنت، فقال لي لا أنت نفذيه أنا لا أعرف كيف أنفذها، وأضاف أنا قلت لك ِلا تفتحي الموبايل وأنا أقول لكِ الآن افتحيه وأنا لم أحلف على الفيسبوك، أنا نيتي أن أحلف على الشات والمحادثات فقط، وفي بعض الأحيان يعطيني موبايله لأقوم بتحميل صور من عليه وبعضها يكون مصدره من الواتساب، وهو هنا يقصد المبالغة والتشديد علي ألا أفتحها حتى نتقي سبب المشاكل وتعكير صفو الأسرة، فما حكم هذه الواقعة أيضا؟
جزاكم الله خيرا لسعة صدوركم.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فأما الواقعة الأولى التي انحلت فيها اليمين فلا تلزم فيها كفارة، وأما الواقعة الثانية فيرجع  فيها إلى نية زوجك، والخلاصة أنّه إذا لم يكن جازماً بأنّه أراد تعليق طلاقك على هذا الأمر، لم يقع طلاقه بحصول المعلق عليه، لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، فقد جاء في سؤال موجه إلى اللجنة الدائمة:
...فكنت أقول لها: اذهبي إلى أهلك، ولكنني نسيت ماذا كنت أنوي بها، وسمعت قريبا أنه من قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك وهو يريد ذلك أصبحت زوجته طالقا.
فكان الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر، ولم تنو طلاقها فلا يعتبر ذلك طلاقا؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما ينقل عنه. فتاوى اللجنة الدائمة - 1 (20/ 74)
و أما مراجعته لك إن كان طلقك فتحصل عند بعض أهل العلم بمجرد جماعه لك في العدة ولو لم ينو به المراجعة، وراجعي الفتوى رقم: 211132.
وأما بخصوص الواقعة الثالثة والأخيرة فقد علّق طلاقك على تصفح شيء في جواله سواء أذن لك أو لم يأذن، وعليه فإنك إذا تصفحت شيئاً على جواله وقع طلاقك سواء أذن لك في ذلك أو لم يأذن، لكن إذا كان يقصد منعك من تصفح المحادثات دون غيرها فلا يحنث إذا فتحت غيرها، لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، قال ابن قدامة (رحمه الله): وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له... والمخالف يتنوع أنواعا؛ أحدها، أن ينوي بالعام الخاص... المغني لابن قدامة (9/ 564) 

والله أعلم.

www.islamweb.net