الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد رفع الشركة لشعار الأسلمة، وأنها تتبنى نظام التأمين التكافلي التعاوني دون الالتزام بضوا بطه -لا اعتبار له، ومن مميزات التأمين التكافلي أن تستثمر أمواله بالطرق المشروعة، لا في الربا، وما هو محرم؛ قال الشيخ/ القره داغي مبينًا الفروق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري: إن التأمين التكافلي الإسلامي: "1ـ يقوم على أساس التعاون والتواد والتراحم في ما بين المشتركين، ونتائج هذا التأمين تعود على المشتركين -سواء كانت ربحًا، أو خسارة-، لذلك يخلو من المقامرة والغرر.
2ـ تستثمر اشتراكاته بطرق الاستثمار الشرعية المتاحة، لذلك يخلو من الربا المحرم شرعًا ...". إلخ.
وقال أيضًا: "يجب على الشركة المؤمنة أن لا تخالف الشريعة الإسلامية في عقودها، أو معاملاتها، وأن لا تودع أموالها في بنوك ربوية).
وسبل الحلال كثيرة، وفيها غنية عن الحرام، ولو كثر ربحه وقل خطره فإنه لا خير فيه؛ قال تعالى: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:100}، وقال: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ {البقرة:276}.
وقد بيّنّا حكم شراء السندات الحكومية ونحوها في الفتويين رقم: 125567، 38476.
وعليه؛ فإن أقلع القائمون على تلك الشركة عن استثمار أموال المشتركين في الربا والحرام، والتزموا بالضوابط الشرعية للتأمين التكافلي التعاوني وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 141112؛ فلا حرج عليك في العمل لديها، وإلا فلا، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.
والله أعلم.