الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشرع -كما ذكرت- قد ورد بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ولا أثر لوجود غريبة مع من يحرم الجمع بينهما، ونرجو أن تراجع الفتوى رقم: 9441، ففيها بيان جميع أنواع المحرمات، ووجود زوجة ثانية غريبة لا يسوغ للزوج الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فليس له أن يتزوج البنت إلا إذا ماتت العمة، أو طلقها طلاقا بائنا، أو انقضت عدتها.
والله أعلم.